مـلـف مـتـجـدد .. خـاص (( لـلـفـتـاوى الـنـسـائـيـة )) !!

أم جحا

آمــــيــــن

والله مدري .. بودي إفادتك ..

لكن ممكن يكون هذا جواب لك ..

ومما سبق يعلم أن الكحل الجيد لا يضر العين بل ينفعه ، لكن قد تكون هناك بعض أنواع الكحل المصنعة حديثا ، وقد دخل في تركيبها بعض المواد الكيماوية ، مما قد يسبب ضررا للجسم ، ويذهب بمنافع الكحل ، ولهذا يبحث الناس اليوم عن الكحل الأصلي ، ولا يعتبرون أن كل كحل موجود الآن هو مفيد ، والله أعلم .


**الصداقه رمز**

آمــــيــــن

شكر الله لكم وبارك فيكم
 
الحكمة من زيادة عدّة المتوفّى عنها زوجها عن عدّة المطلّقة

السؤال : ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة ؟​

الجواب :

الحمد لله

فرض الله تعالى العدة على المطلّقات ، والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234 .

والواجب على المسلم السّمع والطّاعة ، والتّسليم لنصوص الوحي ، والأحكام الشّرعيّة ، وإن لم يعرف الحكمة منها ، قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وقال سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51 ، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36 .



وهذا لا يمنع من ذكر العلّة للأحكام ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله للعدّة عللاً منها :

1- التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات .

2- معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض .

3- تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق ؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة .

4- التّنويه بفخامة أمر النّكاح ؛ حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل ، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان ، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة .

5- إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة ؛ اعترافاً بالفضل والجميل .



وزادت عدّة المتوفّى عنها زوجها لما يلي :

1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم ؛ لأنّه لم يكن باختيار ، كانت مدّة الوفاء له أطول.

2- إنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها أنيطت بالأمد الذي يتحرّك فيه الجنين تحرّكاً بيّناً ؛ محافظة على أنساب الأموات ، ففي الطّلاق جعل ما يدلّ على براءة الرّحم دلالة ظنيّة ؛ لأنّ المطلّق يعلم حال مطلّقته من طهر وعدمه ، ومن قربانه إيّاها قبل الطّلاق وعدمه ، بخلاف الميت . وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر ؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطاً ؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفاً .

3- إنّ ما يحصل من الحزن والكآبة عظيم ، يمتدّ إلى أكثر من مدّة ثلاثة قروء ، فبراءة الرّحم إن كانت تعرف في هذه المدّة ، فإنّ براءة النّفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدّة أكثر منها .

4- إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج ، ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج ، وما يليق بها من الوفاء للزّوج ، والحزن عليه .

5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان ، وهذا ممتنع في حق الميت ، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه ، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها

ثمّ هذه المدّة قليلة بالنسبة للمدّة التي كانت المتوفّى عنها زوجها تمكث فيها في الجاهليّة . قال الشّيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (13 / 348-349) : "والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر ـ والله أعلم ـ أنها حماية لحق الزوج الأول ، ولهذا لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة ، أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة ؟

الجواب: أن الأربعة ثلث الحول ، والعشرة ثلث الشهر ، وقد جاء في الحديث : (الثلث والثلث كثير) ، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت ، يضعون لها خباء صغيراً في البيت ، وتقعد به بالليل والنهار ، ولا تغتسل ولا تتنظف ، وتبقى سنة كاملة ، يمر عليها الصيف والشتاء ، فإذا خرجت أَتَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به ، ثم تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث ، وتأخذ بعرة من الأرض وترمي بها ، كأنها تقول بلسان الحال : كل الذي مَرَّ عليَّ ما يساوي هذه البعرة ! لكن الإسلام ـ الحمد لله ـ جاء بهذه المدة الوجيزة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم مع ذلك هل منعها من التنظف ؟ لا ، تتنظف كما شاءت ، وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة" انتهى .



وينظر : "المغني" (11/224) ، و"المجموع" (19/433) ، و"التحرير والتنوير" لابن عاشور (2/421-422) ، و"تفسير المنار" (2/416-417) ، و"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام" (1/343) .



والله اعلم​



الإسلام سؤال وجواب
 
لا يجب التتابع في قضاء رمضان

أفطرت خمسة أيام من رمضان بسبب المرض ، فهل يجب عليّ أن أصومها متتابعة ، أو يمكن أن أصوم يوماً كل أسبوع ؟.


الحمد لله

اتفق الأئمة على أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم أياماً بعدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة ، فلك أن تصومها متتابعة ، ولك أن تصومها متفرقة ، سواء صمت كل أسبوع يوماً أو كل شهر يوماً أو حسب ما يتيسر لك ، والدليل على ذلك الآية السابقة، فإنها لم تشترط التتابع في قضاء رمضان ، وإنما أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها .

انظر : "المجموع" (6/167) ، و "المغني" (4/408) .

وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يصوم قضاء رمضان في أيام متفرقات ؟

فأجابت : نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء . اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (10/346) .

وفي فتاوى الشيخ ابن باز (15/352) : إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ، إن تابع فهو أفضل ، وإن لم يتابع فلا حرج عليه اهـ .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
لايجوز لمن شرع في صوم واجب أن يفطر إلا لعذر

إذا نوى شخص أن يصوم قضاء ودعي للأكل عند زيارة بعض الأقارب فأكل ، فهل عليه إثم أو عليه إعادة ذلك اليوم مادام قد نوى الصيام ؟.


الحمد لله

إذا شرع الإنسان في صوم واجب حرم عليه الإفطار بدون عذر ، فإن أفطر وجب عليه قضاء هذا اليوم.

قال ابن مفلح في "الفروع" :

وَيَحْرُمُ فِطْرُ مَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ اهـ .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى الصيام" (ص 452) :

عن امرأة كانت صائمة قضاء ، ونزل عندها ضيوف ومن باب المجاملة أفطرت فهل هذا جائز ؟

فأجاب :

هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ، ولا يجوز ، لأن القاعدة الشرعية : "أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي" .

وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ، لأنه ليس بواجب اهـ .

وقال أيضاً في "فتاوى الصيام" (ص 451) :

إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه اهـ .



الإسلام سؤال وجواب
 
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
 
بارك الله فيك
اسأل الله لك التوفيق في دينك ودنياك
في موازين حسناتك إن شاء الله
جزاك الله كل خير
وزادك الله من فضله
شكراً لك
 
.

أم جحا

احب الاستطلاع

ماتهاب

القتــيــلــه....

في داخلي قلب طفلة

**الصداقه رمز**


آمـــيــــن ..

شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بك الاسلام والمسلمين ..

.
 
.

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول حرمت على جميع ذريته

السؤال : عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها . فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا ، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها ، لأن الله ما علق هذا بالدخول ، قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 .

فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقاً ، والأب يدخل فيه أبوه القريب ، وجده أبو أبيه وأبو أمه ، ويدخل فيه كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب ، فزوجاتهم محرمات عليه وهو محرم لهن للآية الكريمة : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ، وليس فيه خلاف .

وهكذا العكس ؛ فزوجة الابن وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً ولو لم يدخل بها الابن ، فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم ؛ لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23 ، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1546) .





فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
 
جزااااااااااااااااااااااك اللــــــــــــــــــــــــــــــــه خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
 
عودة
أعلى