مـلـف مـتـجـدد .. خـاص (( لـلـفـتـاوى الـنـسـائـيـة )) !!

.


الصلاة بطلاء الأظافر

هل مسموح في الإسلام الصلاة والأظافر ملونة ؟.


الحمد لله

يباح للمرأة طلاء أظافرها للزينة ، بما لا يضر ، ولا حرج عليها في الصلاة به ، إلا إذا كان لهذا الطلاء مادة تمنع وصول الماء لما تحته ، فلا يصح الوضوء والغسل إلا بعد إزالتها . وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/218) :

( إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ).

والله أعلم ..

الإسلام سؤال وجواب


.
 
.

إذا لم يسجد على الأعضاء السبعة جميعها بطلت صلاته

يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.

الحمد لله

يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها ، وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف ) ، والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .

قال النووي : لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته . اهـ من شرح مسلم .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة . لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ) رواه البخاري(812) ومسلم(490) ، فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما ، أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به ، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .

لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .



هل يلزم في السجود مس أطراف جميع الأصابع الأرض؟


السؤال: أعلم أنه يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس الأرض في السجود؟ وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم ، هل ذلك يبطل السجود والصلاة؟

الجواب :
الحمد لله

يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال النووي رحمه الله :

"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :

"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى .

والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ . رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن لسجودك ) حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" . واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود .

ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة .

قال النووي في "المجموع" (3 / 423) :

"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/418) :

"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ

السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا .

وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :

"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكُلِّ" انتهى .

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة ، والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



.
 



بوركَ فيك وكتب الله لك أجر ذلك كثر ما أنتفعنا بها
والله يزيدك من فضلة
رفع الله قدرك فتاوى لا نستغني عنها والله
جزاك الله كل خير ,

متابعه لهذا الملف دوماً .


 

الأخ الحزين ’’ جزاك الله خير الجزاء ...

اسمح لي أن أكتب مشاركة هنآ ...

بنآآت >> كثير من النساء إذا طهرت في نهار رمضان تمسك بقية اليوم ...
الشيخ ابن عثيمين يقول : لا تمسكي ابقي مفطرة ’’ لأنه لا فائدة من إفطارك أول النهار و إمساكك آخره
و كمان أنتي قاضية هاليوم إن شاء الله فيما بعد ,,,

الله يوفقنا لقيام وصيام العشر الأواخر خاصة :eek5:p


؛
 


أُريد المشاركة إذا سمحت لي بأن اضع بعض الفتوى لرمضان والصلاة !



للشيخ عبدالعزيز أبن بآز - رحمه الله -
(1)
حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح.
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)).



(2)



حكم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهاراً والسهر ليلاً​
هناك يا سماحة الشيخ من يسهرون إلى الفجر ثم ينامون بعد أداء هذه الصلاة حتى دخول وقت صلاة الظهر فيؤدونها ليعودوا للنوم حتى العصر وهكذا حتى يحين وقت الإفطار فما حكم الإسلام في هذا السلوك؟





لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر الله له من قيام الليل، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان؛ لأن السحور سنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السحور بركة))متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)) رواه مسلم في صحيحه. كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من التشاغل عنها بنوم أو غيره. كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يجب أداؤها في أوقاتها للحكومة أو غيرها. وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره. وهكذا يجب عليه السعي في طلب الرزق الحلال الذي يحتاج إليه هو ومن يعول وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره. والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله، والحذر كل الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها. وإذا كان التشاغل عن ذلك بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم. أصلح الله أحوال المسلمين وفقههم في الدين وثبتهم على الحق وأصلح قادتهم إنه جواد كريم.



(3)

إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يصح له ذلك؟

إذا كان نافلة ولم يأكل شيئاً ولم يتعاطى مفطراً صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أوالضحى أو بعد ذلك, ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاصة. أما الفرض لا، لا بد أن يبيته لا بد أن ينوي قبل الفجر، الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الفجر. - وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء؟ ج/ نعم، متى شاء قبل أن يتعاطى مفطراً، قبل أن يتعاطى شيئاً مفطراً من أكل ولا غيره.

(4)

فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟

هذه المسألة فيها خلاف والصواب أنه لا بد من النية؛ لأن كل يوم عمل مستقل, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات), فكل يوم عمل مستقل.


__________

الله يهدينا ويصلح أحوالنا ,
وجزاكم الله خيير الجزاء








 
.



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: تقول هل الرقص جائز إذا كان بين النساء وإذا كان مصحوبا بالغناء الحلال؟
الجواب

الشيخ: لا أرى الرقص من فتاة تفتن النساء برقصها وقد سمعنا أنه جرى أشياء منكرة إذا قامت الفتاة الشابة تتكسر وتتلوى راقصة وأن بعض النساء قد تقوم تعتنقها وتضمها وتقبلها وهذه فتنة أما المرأة الكبيرة العجوز التي لا يؤبه لها كثيرا فأرجو ألا حرج عليها إذا قامت ترقص.
محمد بن صالح العثيمين غفر الله له


.
 

. بسمِ اللهِ وَليِّ المُؤمنينَ وَ مُتولِّي الصّالِحين.


الحزين ...

حفظــك الله وطيّب ذكــرك ونفعنــا بمــا تقدمــه وجعلـــه بميزان حسناتـــك في عليّين


وزادك من علمه ...

وان يجعلنا ممن يستمع الى القول فيتبع أحسنه
 

. بسمِ اللهِ وَليِّ المُؤمنينَ وَ مُتولِّي الصّالِحين.


الحزين ...

حفظــك الله وطيّب ذكــرك ونفعنــا بمــا تقدمــه وجعلـــه بميزان حسناتـــك في عليّين


وزادك من علمه ...

وان يجعلنا ممن يستمع الى القول فيتبع أحسنه

الله يعطيك العافية

وجعل الله ماتفعل في ميزان حسناتك

وكثر الله من أمثالك

الله يكثر من امثالك وعضوات معك


آمــــيــــــن .. بورك فيكم
 
.



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: جزاكم الله خير هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول السائلة ر ق ع في هذا السؤال ما منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور العين وماذا بالنسبة لزوجها وهل المرأة تصبح زوجة للشهداء؟
الجواب

الشيخ: لا شك أن الزوجات يكن مع أزواجهن في الآخرة يقول الله عز وجل في دعاء الملائكة للمؤمنين (ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم) وقال تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين) ولا شك أن الزوجة مع زوجها في الجنة لها مقام عظيم عالي حتى إن بعض العلماء قال في دعاء الميت وأبدلها زوجا خير من زوجها أن المعنى أبدلها زوجا خير من زوجها أي أجعل زوجها لها في الجنة خيرا مما هو عليه في الحياة الدنيا ثم إن قول الله تعالى (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) شامل لكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فليس فيها كدر ولا نصب ولا هم ولا غم فلتبشر النساء بالخير ولتعلم أن الجنة ليس فيها ما في الدنيا من الغيرة والتأذي.

محمد بن صالح العثيمين غفر الله له
.
 
كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة ؟

ج : إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة ، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض ، وإذا استمر بها الحيض كأن يكون عادتها سبعا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس ، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ، بل تترك الصلاة ؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خـمسة عشر يوما ، فأكثرها خمسة عشر يوما ، فإذا صارت عادتها سبعا ثم زادت في بعض الأحيان ، وكان الدم ثمانا أو تسعا أو عشرا فلا بأس ، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج ، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها ، تصلي وتصوم ولا عمل عليها ، لكن تتوضأ لكل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : توضئي لكل صلاة ، ولقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ، وأم عطية صحابية تقول : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ، يعني فيها الوضوء فقط .


س : سائلة تسأل عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى .

ج : الغالب أن دم الحيض يكون غليظا ، وقد يكون أسود ، وقد يكون له رائحة ، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك ، يكون رقيقا أصفر ، هذا هو الأغلب ، ولكن العمدة العادة ، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقا ، ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم ، فإن الدم يتغير ، فإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة والكدرة ، بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ، أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلى ولا تصوم إلى خـمسة عشر يوما ، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوما ، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم ، إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة ، لا تدع الصلاة ولا تدع الصوم ، بل عليها أن تغتسل ، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
 
عودة
أعلى